Silsilah Shahihah Albani 65 / 3094

65 - " لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره ، و لأن يسرق
الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من يسرق من جاره " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 96 :

رواه أحمد ( 6 / 8 ) ، و البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 103 ) ،
و الطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 80 / 2 ) عن محمد بن سعد الأنصاري
قال : سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول : سمعت المقداد بن الأسود قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه :
" ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرمه الله و رسوله ، فهو حرام إلى يوم القيامة
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكر الشطر الأول من الحديث ثم
سألهم عن السرقة ، فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا ، ثم ذكر صلى الله عليه
وسلم الشطر الثاني منه .
قلت : و هذا إسناد جيد ، و رجاله كلهم ثقات ، و قول الحافظ في الكلاعي هذا
" مقبول " ، يعني عند المتابعة فقط ، ليس بمقبول ، فقد وثقه ابن معين .
و قال الدارقطني : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 270 )
فهو حجة .
و قال المنذري ( 3 / 195 ) ، و الهيثمي ( 8 / 168 ) :
" رواه أحمد و الطبراني في " الكبير " و " الأوسط و رجاله ثقات " .