Musnad Ahmad 14880 / 26363

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ
أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ قَالَ مُسْلِمٌ فَبَعَثَنِي إِلَى مُصَدِّقَةٍ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِي قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُعْطِيَنِي صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقَالَ أَيْ ابْنَ أَخِي وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ فَقُلْتُ نَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ فَقَالَ الشَّيْخُ إِنِّي لَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي إِذْ جَاءَنِي رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالَا إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ قُلْتُ وَمَا هِيَ قَالَا شَاةٌ فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا أَوْ مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا أَوْ جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا قَالَ فَقَالَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا