11 - " إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 15 :
و هو حديث صحيح لمجموع طرقه ، و قد وقفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر
رضي الله عنه مرفوعا :
الأولى : عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن
ابن عمر قال : فذكره .
أخرجه أبو داود ( رقم 3462 ) و الدولابي في " الكنى " ( 2 / 65 ) و ابن عدي في
" الكامل " ( 256 / 2 ) و البيهقي في " السنن الكبرى " ( 5 / 316 ) .
و تابعه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به .
رواه ابن شاهين في جزء من " الأفراد " ( 1 / 1 ) و قال " تفرد به فضالة "
و قال البيهقي : " روي ذلك من وجهين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر " .
يشير بذلك إلى تقوية الحديث ، و قد وقفت على أحد الوجهين المشار إليهما و هو
الطريق :
الثانية : عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر .
أخرجه أحمد ( رقم 4825 ) و في " الزهد " ( 20 / 84 / 1 - 2 ) ، و الطبراني
في " الكبير " ( 3 / 207 / 1 ) و أبو أمية الطرسوسي في " مسند ابن عمر "
( 202 / 1 ) .
و الوجه الثاني أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 107 / 1 ) عن ليث عن
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء .
و أخرجه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " ( 79 / 1 ) . و الروياني في " مسنده "
( 247 / 2 ) من وجه آخر عن ليث عن عطاء ، أسقط من بينهما ابن أبي سليمان ،
و كذا رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 313 - 314 ) .
الثالثة : عن شهر بن حوشب عن ابن عمر . رواه أحمد ( رقم 5007 ) .
ثم وجدت له شاهدا من رواية بشير بن زياد الخراساني : حدثنا ابن جريج عن عطاء
عن جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
أخرجه ابن عدي في ترجمة بشير هذا من " الكامل " و قال : " و هو غير معروف ،
في حديثه بعض النكرة " . و قال الذهبي : " و لم يترك " .
فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدمة قبله ، فذكر
أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع و الحرث بل لما اقترن به من الإخلاد إليه
و الانشغال به عن الجهاد في سبيل الله ، فهذا هو المراد بالحديث ، و أما الزرع
الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا تعارض
بينها و لا إشكال . |