2766 - " تصدقوا على أهل الأديان " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 628 :
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 177 ) : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن
أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
لا تصدقوا إلا على أهل دينكم " ، فأنزل الله تعالى *( ليس عليك هداهم )* إلى
قوله : *( و ما تنفقوا من خير يوف إليكم )* : قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد مرسل كما في " نصب الراية " ( 4 / 398 )
و رجاله ثقات رجال الستة غير أشعث ، و هو ابن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري
القمي ، و جعفر ، و هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القمي ، و هو صدوق له أوهام كما
في " الخلاصة " ، و نحوه في " التقريب " ، و الذي قبله ثقة ، و الراوي عنه جرير
بن عبد الحميد ، مع كونه من رجال الستة كما ذكرنا فقد قال الحافظ في " التقريب
" : " ثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه " . و قد تابعه عبد
الله بن سعد الدشتكي لكنه قال : حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بأن لا
يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : *( ليس عليك هداهم )* إلى
آخرها ، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك <1> من كل دين . فأسنده بذكر ابن
عباس . أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " ( 1 / 211 / 2 ) قال : حدثنا أحمد بن
القاسم بن عطية : حدثني أحمد بن عبد الرحمن - يعني : الدشتكي - : حدثني أبي عن
أبيه به . قلت : و نقله ابن كثير في " تفسيره " ، و سكت عنه ، و إسناده حسن ،
رجاله كلهم من رجال " التهذيب " غير أحمد بن القاسم بن عطية ، قال ابن أبي حاتم
( 1 / 67 ) : " هو المعروف بأبي بكر بن القاسم الحافظ . روى عن أبي الربيع
الزهراني ، و كتبنا عنه ، و هو صدوق ثقة " . و تابع جعفر بن أبي المغيرة جعفر
بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " كان ناس لهم أنسباء و قرابة من
بني قريظة و النضير ، و كانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم و يريدونهم على الإسلام ،
فنزلت *( ليس عليك هداهم و لكن الله يهدي من يشاء ، و ما تنفقوا من خير
فلأنفسكم ، و ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف إليكم و
أنتم لا تظلمون )* [ البقرة : 272 ] " . أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في
كتابه " الأموال " ( ص 616 / 1991 ) و ابن جرير في " التفسير " ( 3 / 63 ) من
طريق سفيان عن الأعمش عنه . و كذلك رواه الحاكم ( 2 / 285 ) و عنه البيهقي ( 4
/ 191 ) لكن سقط من روايته ( الأعمش ) ، و زاد في آخره : " قال : فرخص لهم " .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و قال الذهبي : " ( خ م ) " . يعني أنه على
شرط الشيخين ، و هو كما قال بالنظر إلى رواية أبي عبيد و ابن جرير ، و إلا ففي
إسناد الحاكم محمد بن غالب ، فإن فيه كلاما مع كونه ليس من رجال الشيخين ، و
لعل السقط المشار إليه منه . و يشهد للحديث ما أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث
أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت علي أمي و هي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم ،
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ! قدمت علي أمي و
هي راغبة ، أفأصل أمي ؟ ( و في لفظ : أفأعطيتها ) . قال : " نعم ، صلي أمك " .
و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1468 ) و اللفظ الآخر للبيهقي ( 4 / 191 ) و
ترجم له و لحديث الترجمة بقوله : " باب صدقة النافلة على المشرك و على من لا
يحمد فعله " . هذا في صدقة النافلة ، و أما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث
معاذ المعروف : " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " . متفق عليه ، و هو مخرج
في المصدر السابق برقم ( 1412 ) ، و بأوسع منه في " إرواء الغليل " ( 782 ) .
-----------------------------------------------------------
[1] هكذا الرواية بكاف الخطاب في " ابن أبي حاتم " ، و " ابن كثير " ، و
السيوطي . اهـ . |