2774 - " أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل و يدعو حتى
صارت جلدة واحدة ، فجلد جلدة واحدة ، فامتلأ قبره عليه نارا ، فلما ارتفع عنه و
أفاق قال : على ما جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ، و مررت
على مظلوم فلم تنصره " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 640 :
أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4 / 231 ) : حدثنا فهد بن سليمان قال :
حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد
جيد رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير فهد هذا ، و هو ثقة ثبت كما قال
ابن يونس في " الغرباء " كما في " رجال معاني الآثار " ( 85 / 1 ) ، و عاصم هو
ابن أبي النجود و هو ابن بهدلة ، قال الحافظ : " صدوق له أوهام ، حجة في
القراءة ، و حديثه في الصحيحين " . و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 3
/ 148 ) برواية أبي الشيخ ابن حيان في " كتاب التوبيخ " ، و أشار إلى تضعيفه !
ففاته هذا المصدر العزيز بالسند الجيد . و ليس الحديث في الجزء المطبوع من "
كتاب التوبيخ " . و للحديث شاهد من حديث ابن عمر نحوه مختصرا ليس فيه دعاء
المضروب ، و إسناده ضعيف كما هو مبين في الكتاب الآخر ( 2188 ) . من فقه الحديث
: قال الطحاوي عقبه : " فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا ، لأنه
لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى : *( و ما دعاء الكافرين إلا في
ضلال )* " . و نقله عنه ابن عبد البر في " التمهيد " ( 4 / 239 ) و أقره ، بل و
أيده بتأويل الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها : " من ترك
الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها . و ألزم من قال بكفره بها و
قبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل و الشاتم للمسلم ، و أن يكفر الزاني و ..
و .. إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام ،
و إن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم ، فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك
" . قلت : و هذا هو الحق ، و انظر الحديث الآتي ( 3054 ) فإنه نص قاطع . |