2795 - " صلى بنا بالمدينة ثمانيا و سبعا <1> : الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء " .
-----------------------------------------------------------
[1] أي ثماني ركعات الظهر و العصر ، و ( سبعا ) أي المغرب و العشاء . اهـ .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 697 :
أخرجه الشيخان ، و أبو عوانة في " صحاحهم " و غيرهم من طرق عديدة عن حماد ابن
زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : فذكره مرفوعا . و
هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 3 / 36 ) و " صحيح أبي داود " ( 1099 ) ، فليرجع
إليهما من شاء . و الغرض هنا التنبيه على أمرين هامين من الأوهام : الأول : أن
أبا النعمان خالف الطرق كلها فزاد في آخر الحديث : " فقال أيوب : لعله في ليلة
مطيرة ؟ قال : عسى " . و هذه الزيادة شاذة عندي لتفرد أبي النعمان بها ، و اسمه
محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري فيه ، و كان تغير ، لكن ذكر الحافظ في "
مقدمة الفتح " أن البخاري سمع منه قبل اختلاطه بمدة ، و لولا ذاك لقلت : إنها
زيادة منكرة . و قد أعلها الحافظ بعلة أخرى ، فقال في " الفتح " ( 2 / 23 - 24
) : " و احتمال المطر قال به أيضا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه . و قال بعد قوله : " بالمدينة ، من غير خوف
و لا سفر " ، قال مالك : لعله كان في مطر . لكن رواه مسلم و أصحاب السنن من
طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ : " من غير خوف و لا مطر " ،
فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر " . قلت : و يؤكد ذلك
رواية أبي الزبير عن سعيد ، قال : فسألت سعيدا : لم فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن
عباس كما سألتني ، فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " . رواه مسلم ، و
البيهقي . و يزيده قوة رواية عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ : " أن ابن عباس جمع بين
الظهر و العصر من شغل ، و زعم ابن عباس .. " فذكر الحديث نحوه . رواه النسائي
بسند صحيح . فقوله : " من شغل " دليل واضح على أن جمعه صلى الله عليه وسلم لم
يكن للمطر ، و إلا لم يحتج به ابن عباس كما هو ظاهر . و الله أعلم . و يمكن
إعلال زيادة أبي النعمان بمخالفته أيضا لرواية سفيان بن عيينة ، و هي الآتية :
و الأمر الآخر : زاد سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن
عباس .. : " قلت : يا أبا الشعثاء ( كنية جابر ) ! أظنه أخر الظهر و عجل العصر
، و أخر المغرب و عجل العشاء ؟ قال : و أنا أظن ذاك " . أخرجه ابن أبي شيبة في
" المصنف " ( 2 / 456 ) و عنه مسلم : حدثنا ابن عيينة به . و تابعه علي بن عبد
الله قال : حدثنا سفيان به . أخرجه البخاري ( 1174 ) . و خالفهما قتيبة قال :
حدثنا سفيان به ، إلا أنه قال : " .. أخر الظهر .. " إلخ ، أدرجه في الحديث و
جعله من كلام ابن عباس ، و إنما هو من كلام أبي الشعثاء ظنا منه . أخرجه
النسائي ( 1 / 98 ) . ( تنبيه ) : من التخريج السابق يتبين خطأ ما جاء في كتاب
" منهاج المسلم " للشيخ أبي بكر الجزائري ( ص 248 - دار الفكر الثانية ) : "
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب و العشاء في ليلة مطيرة . البخاري
" ، فهذا وهم جديد ، فإنه أدرج في الحديث قول أيوب : لعله في ليلة مطيرة ؟ و
جواب جابر ابن يزيد : عسى !! و الحقيقة أنني لا أعلم حديثا صريحا في الجمع في
المطر إلا ما يستفاد من حديث مسلم المتقدم : " من غير خوف و لا مطر " ، فإنه
يفيد بأنه كان من المعهود في زمنه صلى الله عليه وسلم الجمع للمطر ، و لذلك جرى
عمل السلف بذلك ، كما ورد في آثار كثيرة في " مصنف عبد الرزاق " و " ابن أبي
شيبة " ، منها عن نافع قال : " كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا
بالمغرب ، و عجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق ، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى
بذلك بأسا . قال عبيد الله : و رأيت القاسم و سالما يصليان معهم في مثل تلك
الليلة " . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين . |