2802 - " إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه ، و إن كان تطوعا فإن شئت فاقضي ، و
إن شئت فلا تقضي " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 717 :
أخرجه بهذا اللفظ أحمد ( 6 / 343 - 344 ) و الدارمي ( 2 / 16 ) و الطحاوي في "
شرح المعاني " ( 1 / 353 - هندية ) و الطيالسي أيضا ( رقم 1616 ) و الطبراني
في " المعجم الكبير " ( 24 / 407 / 990 ) من طريق حماد بن سلمة : حدثنا سماك بن
حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب ، فقالت : إني صائمة و لكن
كرهت أن أرد سؤرك . فقال : فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، هارون هذا مجهول
كما قال الحافظ في " التقريب " ، و قال الذهبي في " الميزان " : " لا يعرف و لا
هو في ( ثقات ابن حبان ) " . و قد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها
و خرجتها في صحيح أبي داود " ( 2120 ) و قد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو
تصحيحه لطرقه ، و قد حسن العراقي أحد أسانيده . إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر
فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه ، فقد ذكر في " السيل الجرار " ( 2 / 151 )
عن صاحب " حدائق الأزهار " أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر : أنه
يأثم ، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث ، فقال : " و فيه دليل على جواز إفطار
القاضي و يقضي يوما مكانه و إن كان فيه المقال المتقدم و لكن الدليل على من قال
: إنه لا يجوز إفطار القاضي " . و أقول : أولا : ليس في الحديث ما ادعاه من
الجواز و الأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الإفطار فيه ، كما لا يخفى إن شاء الله
تعالى ، ألا ترى أنه لا يجوز الإفطار في رمضان بالجماع اتفاقا و مع ذلك أمر صلى
الله عليه وسلم الذي أفطر به أن يقضي يوما مكانه مع الكفارة و هو ثابت بمجموع
طرقه كما بينته في " صحيح أبي داود " ( 2073 ) و لذلك قواه الحافظ و تبعه
الشوكاني نفسه في " النيل " ( 4 / 184 - 185 ) و في " السيل " ( 2 / 120 - 121
) ، فأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأم هانىء لو كانت أفطرت منه لا يعني
جواز ما فعلت ، فكيف و إفطارها كان من تطوع ؟ ثانيا : أنها قالت في رواية
للترمذي و غيره : " إني أذنبت فاستغفر لي " ، فقال : " و ما ذاك ؟ " ، قالت :
كنت صائمة فأفطرت . فقال : " أمن قضاء كنت تقضينه ؟ " ، قالت : لا . فإذا
اعترفت بخطئها في ظنها لم يبق مجال لينكر عليها إفطارها - و لو كان من القضاء -
و لم يبق إلا أن يبين لها وجوب إعادته ، و هذا هو ما دل عليه الحديث . و زاد
أبو داود في رواية عقب ما تقدم : " قال : فلا يضرك إن كان تطوعا " . و مفهومه
أنه يضرها لو كان قضاء . و هذا واضح إن شاء الله . ثالثا : الدليل هو اعتبار
الأصل ، فكما لا يجوز إبطال الصيام في رمضان بدون عذر ، فكذلك لا يجوز إفطار
قضائه و من فرق فعليه الدليل . رابعا : لقد سلم الشوكاني في " النيل " ( 4 /
220 ) بصواب قول ابن المنير : " ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر
إلا الأدلة العامة كقوله تعالى : *( و لا تبطلوا أعمالكم )* ، إلا أن الخاص
يقدم على العام كحديث سلمان .. " . إذا كان الأمر كذلك فتكون الآية بعمومها
دليلا واضحا لنا عليه ، لعدم وجود الدليل المخصص لها فيما نحن فيه . و الله
سبحانه و تعالى أعلم . |