Silsilah Shahihah Albani 2812 / 3094

2812 - " لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 740 :

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 302 / 1 ) : حدثنا هيثم بن خالد حدثنا عبد
الكبير بن المعافى : حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد الله
الهاشمي عن عبد الله بن عكيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره . و قال : " لم يروه عن عبيدة إلا هشيم ، تفرد به عبد الكبير به المعافى
" . قلت : قال ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 63 ) : " سمع منه أبي و روى عنه و قال :
و كان ثقة رضا ، كان يعد من الأبدال " . قلت : و إنما العلة ممن فوقه ، فهشيم -
و هو ابن بشير الواسطي - مع كونه ثقة ثبتا ، فهو كثير التدليس كما في " التقريب
" . و شيخه عبيدة - و هو ابن معتب الضبي - ، قال الذهبي في " الضعفاء " : " قال
أحمد : تركوا حديثه " . و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 1 / 218 ) : " و
فيه عبيدة بن معتب و قد أجمعوا على ضعفه " . و عبد الله بن عبيد الله الهاشمي
هو من طبقة عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي و هو ثقة من
رجال الشيخين ، لكنهم لم يذكروا له رواية عن عبد الله بن عكيم و لا ذكروا
إبراهيم - و هو النخعي - في الرواة عنه . و هيثم بن خالد و هو المصيصي أورده
الذهبي في " الضعفاء " و قال : " قال الدارقطني : ضعيف " . و أقره الحافظ في "
التهذيب " و جزم بضعفه في " التقريب " . لكن قد رواه شبيب بن سعيد عن شعبة عن
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : جاءنا كتاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم و نحن في أرض جهينة : " إني كنت رخصت لكم في إهاب
الميتة و عصبها ، فلا تنتفعوا بعصب و لا إهاب " . أخرجه ابن عدي في ترجمة شبيب
هذا من " الكامل " ( 4 / 1347 ) و الطبراني أيضا كما في " التلخيص الحبير " ( 1
/ 47 ) و قال : " إسناده ثقات ، و تابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في (
الأوسط ) " . قلت : فضالة لفظ حديثه يختلف عن هذا فإنه بلفظ : " إني كنت رخصت
لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد و لا عصب " . فذكر الجلد في
الموضعين مكان الإهاب و المحفوظ ( الإهاب ) و هو الجلد قبل الدبغ ، هكذا رواه
جماعة عن شعبة به ، و هو مخرج في " الإرواء " ( رقم 38 ) . و فضالة بن مفضل قال
ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 79 ) عن أبيه : " لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم ، سألت
عنه سعيد بن عيسى بن تليد ؟ فثبطني عنه ، و قال : الحديث الذي يحدث به موضوع أو
نحو هذا " . و اعلم أن حديث ابن عكيم هذا قد اختلف العلماء فيه رواية و دراية :
و أما رواية ، فقد أعله بعضهم بالإرسال و الاضطراب ، و هو مردود لأنه إن سلم به
بالنظر لبعض الطرق ، فهو غير مسلم بالنسبة للطرق الأخرى كما كنت بينته في
المصدر المذكور آنفا و لذلك قواه بعض المتقدمين و منهم الإمام أحمد رحمه الله
تعالى ، فقال ابنه صالح في " مسائله " ( ص 160 ) : " قال أبي : الله قد حرم
الميتة ، فالجلد هو من الميتة ، و أذهب إلى حديث ابن عكيم ، أرجو أن يكون صحيحا
: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب " . قال أحمد : " و ليس عندي في دباغ
الميتة حديث صحيح ، و حديث ابن عكيم هو أصحها " ! كذا قال رحمه الله ، مع أنه
قد ورد في الدباغ خمسة عشر حديثا ساقها الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 1 / 54 )
بعضها في " الصحيحين " و هي مخرجة في " غاية المرام " ( 25 - 29 ) . و أما
الدراية فقد اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا ؟ و الجمهور على الأول ،
و اختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة ، و أصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي
لم يدبغ ، فهو المنهي عنه ، فإذا دبغ فقد طهر . و من شاء التفصيل فليراجع " نيل
الأوطار " و غيره .