2816 - " كان لا يسبح في السفر قبلها و لا بعدها . يعني الفريضة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 766 :
أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 120 / 2 ) من طريق وكيع : أخبرنا ابن أبي ذئب عن
عثمان ابن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا
إسناد صحيح على شرط البخاري . ثم رواه من طريق ابن أبي فديك : حدثنا ابن أبي
ذئب عن عثمان .. قال : كنا مع ابن عمر في سفر ، فرأى حفص بن عاصم يسبح ، فقلت :
إن خالك - يعني - عمر يكره هذا ، فأتيت ابن عمر فسألته ، فقال : رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يسبح .. إلخ . قلت : و إسناده جيد ، رجاله رجال الصحيح ،
و قد أخرجه هو و الشيخان و غيرهم من طريق أخرى عن حفص بن عاصم عن ابن عمر نحوه
أتم منه ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1108 ) . هذا و في الأحاديث الأخرى
الصحيحة ما يدل أن هذا ليس على إطلاقه و شموله ، فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه
وسلم كان لا يدع سنة الفجر حضرا و لا سفرا ، و كذلك الوتر . انظر " فتح الباري
" ( 2 / 578 - 579 ) . |