Silsilah Shahihah Albani 2779 / 3094

2779 - " احبس عليك مالك . قاله لمن أراد أن يتصدق بحلي أمه و لم توصه " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 650 :

أخرجه الطبراني ( 17 / 281 / 773 ) من طريقين عن وهب بن جرير : حدثني أبي قال :
سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله
اليزني عن عقبة بن عامر قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن
أمي توفيت و تركت حليا و لم توص ، فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ فقال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و يحيى بن أيوب هو الغافقي ، قال
الحافظ : " صدوق ربما أخطأ " . و قد تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به
نحوه ، و لفظه : " .. أفأتصدق به عنها ؟ قال : أمك أمرتك بذلك ؟ قال : لا . قال
: فأمسك عليك حلي أمك " . أخرجه أحمد ( 4 / 157 ) . ثم أخرجه من طريق رشدين :
حدثني عمرو بن الحارث و الحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب به مختصرا . قلت :
و هذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة أيضا للمتابعات المذكورة . من فقه الحديث
: و اعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص . و قد
جاءت أحاديث صريحة بخلافه ، منها حديث ابن عباس : أن سعد بن عبادة قال : يا
رسول الله ! إن أمي توفيت - و أنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها ؟
قال : نعم . و هو مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 172 ) و " صحيح أبي داود " (
2566 ) و في معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك . أقول : فلعل الجمع بينه و بينها
أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا ، و لذلك أمره بأن يمسك ماله . و
يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه على سؤاله : فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟
بقوله مثلا : " لا " ، و إنما قال له : " احبس عليك مالك " ، أي لحاجته إليه .
هذا ما بدا لي . و الله أعلم .