2791 - " كانت لحفنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبسها و نصلي فيها " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 689 :
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 335 / 563 ) : حدثنا أحمد بن القاسم قال :
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال :
حدثنا راشد أبو محمد الحماني قال : رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال :
فذكره ، و قال الطبراني : " لم يروه عن راشد إلا الحسن بن حبيب " . قلت : و هو
ثقة كما قال الذهبي في " الكاشف " . و راشد هو ابن نجيح ، قال الذهبي : " قال
أبو حاتم : صالح الحديث " . و قال الحافظ : " صدوق ربما أخطأ " . قلت : و بقية
رجاله ثقات ، فالإسناد جيد . و أما قول الهيثمي في " الأوسط " عن أحمد بن
القاسم ، فإن كان هو الريان فهو ضعيف ، و إن كان غيره فلم أعرفه ، و بقية رجاله
ثقات " . قلت : فهذه غفلة منه ، تابعه عليها مقلده الدكتور محمود الطحان فلم
يعلق عليه بشيء كعادته ، فكل تعليقاته و تخريجاته نقول عنه لا تحقيق فيها ، و
إنما هو التقليد المحض . أقول هذا لأن أحمد بن القاسم هذا ليس هو الريان ، و
إنما هو أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري ، فإنه ساقه في جملة أحاديث ذكرها تحت
ترجمته من الحديث ( 505 ) إلى ( 611 ) صرح في الأول و الأخير منها بقوله : "
حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري .. " ، و صرح في حديث آخر ( 513 ) بأنه
ابن مساور . و هو ثقة له ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 3 / 349 ) . و في الحديث
جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم . و يشهد له الأحاديث التي فيها أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي و عليه مرط ، و على بعض أزواجه منه و هي
حائض ، و بعضها مخرج في " صحيح أبي داود " ( 393 - 394 ) ، و لا يخالفها حديث
عائشة فيه ( 392 ) : " كان لا يصلي في ملاحفنا " لأنه محمول على الورع أو
الاحتياط ، خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم
حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت : " نعم ، إذا لم ير فيه أذى " . أخرجه
أصحاب السنن إلا الترمذي ، و إسناده صحيح ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " (
390 ) . |